Saturday, August 7, 2010

كتاب الفرائض من كتاب منار السبيل ــ كاملا

كتاب الفرائض

وهي : العلم بقسمة المواريث أي فقه المواريث ، ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها . ويسمى العارف بهذا العلم : فارضاً ، وفريضاً ، وفرضياً . وقد حث صلى الله عليه وسلم ، على تعلمه وتعليمه في أحاديث منها : حديث ابن مسعود مرفوعاً : تعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فإني إمرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتى يختلف إثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما رواه أحمد والترمذي والحاكم ، ولفظه له . وعن أبي هريرة مرفوعاً : تعلًموا الفرائض وعلموها ، فإنها نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول علم ينزع من أمتي رواه إبن ماجه والدارقطني من حديث حفص بن عمر ، وقد ضعفه جماعة . وقال عمر ، رضي الله عنه : إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض ، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي .
وإذا مات الإنسان بدىء من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله ، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا
كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه .
وما بقي بعد ذلك تقتضى منه ديون الله تعالى كالزكاة ، والكفارة ، والحج الواجب ، والنذر .
وديون الآدميين كالقرض ، والثمن ، والأجرة ، وقيم المتلفات ، لقوله تعالى : من بعد وصية يوصى بها أو دين [ النساء : 11] قال علي ، رضي الله عنه إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قضى أن الدين قبل الوصية رواه الترمذي وابن ماجه .
وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه للآية ، إلا أن يجيزها الورثة ، فتنفذ من جميع الباقي .
ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته للآيات في سورة النساء .


فصل

وأسباب الإرث ثلاثة :
النسب أي : القرابة قربت أو بعدت ، لقولة تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض [ الأحزاب : 6 ]
والنكاح الصحيح لقوله تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم [النساء : 12] الآية .
والولاء لحديث ابن عمر مرفوعاً : الولاء لحمة كلحمة النسب رواه ابن حبان و الحاكم وصححه . ولا يورث بغير هذه الثلاثة . نص عليه .قال في الكافي : فأما المؤاخاة في الدين ، والموالاة في النصرة ، وإسلام الرجل على يد الآخر، فلا يورث بها ، لأن هذا كان في بدء الإسلام ، ثم نسخ بقوله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض [ الأحزاب : 6] الآية إنتهى . ولا يرث المولى من أسفل ، وقيل : بلى عند عدم غيره ذكره الشيخ تقي الدين ، لخبر عوسجة مولى ابن عباس عنه : أن رجلاً مات ولم يترك وارثاً إلا عبداً هو أعتقه ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ، ميراثه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه . قال : والعمل عند أهل العلم في هذا الباب : أن من لا وارث له فميراثه في بيت المال . وعوسجة وثقه أبو زرعة ، وقال البخاري في حديثه : لا يصح .
وموانعه ثلاثة :
القتل لما روي عن عمر ، رضي الله عنه : أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه ، وكان حذفه بسيف فقتله . وقال عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : ليس لقاتل شئ رواه مالك في الموطأ ولأحمد عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده نحوه . وعن ابن عباس مرفوعاً : من قتل قتيلاً فإنه لا يرثه ، وإن لم يكن له وارث غيره ، وإن كان والده أو ولده ، فليس لقاتل ميراث رواه أحمد . فكل قتل يضمن بقتل أو دية أو كفارة يمنع الميراث لذلك وما لا يضمن كالقصاص ، والقتل في الحد لا يمنع ، لأنه فعل مباح ، فلم يمنع الميراث . والرق فلا العبد قريبه ، لأنه لو ورث شيئاً لكان لسيده ، فيكون التوريث لسيده دونه . وأجمعوا على أن المملوك لا يورث ، لأنه لا ملك له ، وإن ملك فملكه ضيف يرجع إلى سيده ببيعه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من باع عبداً وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع فكذلك بموته . وكذا المكاتب، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . رواه أبو داود .
وإختلاف الدين فلا يرث مسلم كافراً ، ولا كافر مسلماً ، لحديث أسامة بن زيد مرفوعاً : لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر متفق عليه .
والمجمع على توريثهم من الذكور - بالإختصار - عشرة : الإبن ، وإبنه وإن نزل بمحض الذكور ، لقوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [ النساء : 11] الآية . وإبن الإبن إبن لما تقدم في الوقف .
والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور ، لقوله تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس [ النساء : 11] الآية - والجد أب ، وقيل ثبت إرثه بالسنة ، لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس .
والأخ مطلقا ً أي : لأب أو لأم أو لهما ، لقوله تعالى : وهو يرثها إن لم يكن لها ولد [ النساء : 176] . وقوله : وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس [ النساء : 12] .
وإبن الأخ لا من الأم لأنه من ذوي الأرحام ، وإبن الأخ لأبوين ، أو لأب عصبة .
والعم لا من الأم .
وإبنه كذلك أي : لا من الأم ، لحديث : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر .
والزوج لقوله تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم [ النساء : 12 ].
والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم ، لحديث : الولاء لمن أعتق . متفق عليه . وللإجماع .
ومن الإناث - بالإختصار - سبع : البنت وبنت الإبن وإن نزل أبوها بمحض الذكور ، لقوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم [ النساء : 11] وحديث ابن مسعود في بنت ، وبنت إبن ، وأخت ... ويأتي .
والأم لقوله تعالى : وورثه أبواه [ النساء : 11] .
والجدة مطلقاً لما يأتي .
والأخت مطلقاً شقيقة كانت أو لأب أو لأم ، لآيتي الكلالة .
والزوجة لقوله تعالى : ولهن الربع مما تركتم [ النساء : 12] .
والمعتقة لما تقدم . وما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام - ويأتي حكمهم إن شاء الله - .


فصل

والوارث ثلاثه
ذو فرض ، وعصبة ، ورحم ولكل كلام يخصه .
والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى .
ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس وأما ثلث الباقي فثبت بالإجتهاد .
وأصحاب هذه الفروض - بالإختصار - عشرة : الزوجان ، والأبوان ، والجد ، والجدة مطلقاً ، والأخت مطلقاً ، والبنت وبنت الإبن ، والأخ من الأم على ما يأتي مفصلاً ، والإخوة لأبوين ، ذكوراً كانوا أو إناثاً يسمون : بني الأعيان ، لأنهم من عين واحدة ، ولأب وحده بني العلات : جمع علة ، وهي : الضرة ، فكأنه قيل : بنو الضرات . قال في القاموس : وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل ، لأن الذي يتزوجها على أولى قد كان قبلها تأهل ، ثم عل من هذه . إنتهى . والإخوة للأم فقط : بنو الأخياف ، بالخاء المعجمة ، أى : الأخلاط ، لأنهم من أخلاط الرجال ، وليسوا من رجل واحد .
فالنصف فرض خمسة :
فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة أي : إبن أو بنت منه أو من غيره ، أو إبن ابن ، أو بنت ابن لقوله تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد [ النساء : 12] .
وفرض البنت لقوله تعالى : وإن كانت واحدةً فلها النصف [ النساء : 11] . قال في المغني : لا خلاف في هذا بين علماء المسلمين .
وفرض بنت الإبن وإن نزل أبوها بمحض الذكور .
مع عدم أولاد الصلب بالإجماع ، لأن ولد الإبن كولد الصلب ، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى ، لأن كل موضع سمى الله الولد دخل فيه ولد الإبن .
وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث
وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء وعدم الفرع الوارث ، لقوله تعالى : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك [ النساء : 176 ] وهذه الآية في ولد الأبوين ، أو الأب بإجماع أهل العلم . قاله في المغني . ويحل فرض النص للبنت ، وبنت الإبن والأخت إذا انفردن ولم يعصبن .
والربع فرض إثنين :
وفرض الزوج مع الفرع الوارث لقوله تعالى : فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن [ النساء : 12 ] .
وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه أي : الفرع الوارث .
والثمن فرض واحد ، وهو : الزوجة فأكثر ، مع الفرع الوارث للزوج ذكراً أو أنثى منها ، أو من غيرها بالإجماع ، لقوله تعالى : ولهن الربع مما تركتم إن لًم يكن لًكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم [النساء : 12 ] .


فصل

والثلثان : فرض أربعة :
فرض البنتين فأكثر ، وبنتي الإبن فاكثر مع عدم البنات إذا لم يعصبن ، لقوله تعالى : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك [ النساء : 11] و فوق في الآية صلة . كقوله تعالى : فاضربوا فوق الأعناق [ الأنفال : 12] وقد وردت هذه الآية على سبب خاص ، لحديث جابر قال : جاءت إمرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : هاتان إبنتا سعد ، قتل أبوهما معك ، يوم أحد شهيداً ، وإن عمهما اًخذ مالهما ، فلم يدع لهما شيئاً من ماله ، ولا ينكحان إلا بمال . فقال : يقضي الله في ذلك ، فنزلت آية المواريث ، فدعا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ، وما بقي فهو لك . رواه أبو داود ، وصححه الترمذي والحاكم . فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين ، ودلت السنة على فرض البنتين وهذا تفسير للآية ، وتبيين لمعناها . وقال تعالى في الأخوات : فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك والبنتان أولى . وبنات الإبن كبنات الصلب كما تقدم .
وفرض الأختين الشقيقتين فأكثر ، وفرض الأختين للأب فأكثر لقوله تعالى : فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك [ النساء : 176] قال في المغني : المراد بهذه الآية : ولد الأبوين ، أو ولد الأب بإجماع أهل العلم ، وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين .
والثلث : فرض اثنين :
فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم لقوله تعالى : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [ النساء : 12 ] وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا : ولد الأم . وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت [ النساء : 12 ] من أم والتشريك يقتضي المساواة .
وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات
لقوله تعالى : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس [ النساء : 11 ] . قال الزمخشري هنا لفظ الإخوة يتناول الأخوين ، لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية . إنتهى . وفي الكافي : وقسنا الأخوين على الإخوة ، لأن كل فرض تغير بعدد كان الإثنان فيه بمنزلة الجماعة ، كفرض البنات والأخوات . إنتهى . الأم ؟ فقال : لا أستطيع أن أرد شيئاً كان قبلي ، ومضى في البلدان ، وتوارث الناس به وهذا من عثمان يدل على إجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس .
لكن لو كان هناك أب ، وأم ، وزوج ، أو زوجة كان للأم ثلث الباقي
بعد فرضهما . نص عليه ، لأن الفريضة جمعت الأبوين مع ذي فرض واحد فكان للأم ثلث الباقي ، كما لو كان معهما بنت ، وأبقى لفظ الثلث في الصورتين ، وإن كان في الحقيقة سدساً أو ربعاً تأدباً مع القرآن ، وتسميان بالغراوين لشهرتهما ، وبالعمريتين لقضاء عمر بذلك وتبعه عليه عثمان ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود ، وروي عن علي ، وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة . وقال ابن عباس : لها الثلث كاملاً ، لظاهر الآية . والحجة معه لولا إنعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه ، ولأنا لو أعطيناها الثلث كاملاً لزم إما تفضيل الأم على الأب في صورة الزوج ، وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في صورة الزوجة مع أن الأم والأب في درجة واحدة .
والسدس فرض سبعة :
1 -
فرض الأم مع الفرع الوارث : أو جمع الإخوة والأخوات لقوله تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إلى قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس [ النساء : 11] .
2-
فرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأم
لحديث قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شئ ، وما أعلم لك في سنة رسول الله ، في ، شيئاً ، ولكن إرجعي حتى أسأل الناس . فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أعطاها السدس فقال : هل معك غيرك ؟ فشهد له محمد بن مسلمة ، فأمضاه لها أبوبكر . فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى ، فقال عمر : ما لك في كتاب الله شئ ، وما كان القضاء الذي قضي به إلا في غيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن إجتمعتما فهو لكما ، وأيكما خلت به فهو لها . صححه الترمذي . وعن عبادة بن الصامت : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما . رواه عبدالله ابن أحمد في زوائد المسند . ولايرث أكثر من ثلاث : أم الأم ، وأم الأب ، وأم الجد ، وما كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن . روي عن علي ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود . وروى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعي أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ورث ثلاث جدات : إثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم وأخرجه أبو عبيد ، والدارقطني . وقال إبراهيم : كانوا يورثون من الجدات ثلاثاً . رواه سعيد . وأجمع أهل العلم على أن أم أبي الأم لا ترث ، وكذلك كل جدة أدلت بأب بين أمين ، لأنها تدلي بغير وارث . قاله في الكافي .
3 -
فرض ولد الأم الواحد ذكراً كان أو أنثى بالإجماع ، لقوله تعالى : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس [ النساء : 12] . وفي قراءة عبدالله وسعد : وله أخ أو أخت من أم .
4 -
فرض بنت الابن فأكثر ، مع بنت الصلب إجماعاً ، لحديث ابن مسعود ، وقد سئل عن بنت ، وبنت إبن ، وأخت، فقال أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : للإبنة النصف ، ولإبنة الإبن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت . رواه البخاري مختصراً . ولأن الله لم يفرض للبنات إلا الثلثين ، وهؤلاء بنات ، وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النصف ، لأنها أعلى درجة منهن ، فكان الباقي لهن السدس ، فلهذا تسميه الفقهاء تكملة الثلثين ، وكذا بنت إبن إبن مع بنت إبن .
5-
فرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين قياساً على بنت الإبن مع بنت الصلب ، لأنها في معناه .
6-
فرض الأب مع الفرع الوارث للآية السابقة .
7 -
فرض الجد كذلك أي : مع الفرع الوارث ، لأنه أب .
ولا ينزلان أي : الأب والجد .
عنه أي : عن السدس .
بحال للآية ، وقد يكون عائلاً .


فصل

في الجد مع الإخوة ذكوراً أو إناثاً لأبوين ، أو لأب والجد : أبو الأب ، لا يحجبه حرماناً غير الأب . حكاه ابن المنذر إجماعاً .
وقد كان السلف يتوقون الكلام فيه جداً ، فعن علي رضي الله عنه : من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة . وقال ابن مسعود : سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه . وروي عن عمر ، رضي الله عنه ، أنه لما طعن ، وحضرته الوفاة قال : إحفظوا عني ثلاثاً : لا أقول في الجد شيئاً ، ولا أقول في الكلالة شيئاً ، ولا أولي عليكم أحداً .
وذهب أبو بكر الصديق ، وابن عباس ، وابن الزبير : إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب . وروي عن عثمان ، وعائشة ، وأبي بن كعب ، وجابر بن عبدالله ، وأبي الطفيل ، وعبادة بن الصامت ، وهو مذهب أبي حنيفة .
وذهب علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود : إلى توريثهم معه ، ولا يحجبونهم به على إختلاف بينهم ، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ، وأبي يوسف ومحمد ، لثبوت ميراثهم بالكتاب العزيز فلا يحجبون إلا بنص ، أو إجماع أو قياس ، ولم يوجد ذلك ، ولتساويهم في سبب الإستحقاق ، فإن الأخ والجد يدليان بالأب الجد أبوه ، والأخ إبنه ، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة ، بل ربما كانت أقوى فإن الإبن يسقط تعصيب الأب .
والجد مع الإخوة الأشقاء ، أو الأب ، ذكوراً كانوا أو إناثاً كأحدهم في مقاسمتهم المال ، أو ما أبقت الفروض ، لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث .
فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين : إما المقاسمة إن كان الإخوة أقل من مثليه .
أو ثلث جميع المال إن كانوا أكثرمن مثليه . وإن كانوا مثليه استوى له الأمران . ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض ، لأنه إذا كان مع الأم مثلي ما تأخذه ، لأنها لا تزاد على الثلث ، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس ، فوجب أن لا ينقصوا الجد عن ضعفه وهو : الثلث .
وإن كان هناك صاحب فرض فله أي : الجد .
أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض لأن له الثلث مع عدم الفروض ، فما أخذ من الفروض كأنه ذهب من المال ، فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال .
أو سدس جميع المال لأنه لا ينقص عنه مع الولد ، فمع غيره أولى .
فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه الجد .
وسقط الإخوة مطلقاً لاستغراق الفروض التركة .
إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسماة بالأكدرية سميت بذلك لتكديرها أصول زيد حيث أعالها ، ولا عول في مسائل الجد والإخوة في غيرها ، وفرض للأخت مع الجد ، ولم يفرض لها معه إبتداء في غيرها ، وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ، ولا نظير لذلك ، أو لتكدير زيد على الأخت نصيبها بإعطائها النصف ، واسترجاعه بعضه . وقيل لأن عبدالملك بن مروان سأل عنها رجلاً إسمه أكدر .
وهي زوج ، وأم ، وجد ، وأخت لغير أم .
فللزوج : النصف ، وللأم : الثلث ، وللجد : السدس ، ويفرض للأخت : النصف ، فتعول لتسعة ولم يحجب الأم عن الثلث ، لأنه تعالى إنما حجبها عنه بالولد والإخوة ، وليس هنا ولد ولا إخوة .
ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثة لأنها إنما تستحق معه بحكم المقاسمة ، وإنما أعيل لها لئلا تسقط ، وليس في الفريضة من يسقطها، ولم يعصبها الجد إبتداءً ، لأنه ليس بعصبة مع هؤلاء ، بل يفرض له . ولو كان مكانها أخ لسقط لأنه عصبة بنفسه ، والأربعة لا تنقسم على الثلاثة ، وتباينها . فاضرب الثلاثة في المسألة بعولها تسعة .
فتصح من سبعة وعشرين للزوح تسعة ، وللأم ستة ، وللأخت أربعة ، وللجد ثمانيه ، ويعايا بها ، فيقال : أربعةً ورثوا مال ميت ، أخذ أحدهم ثلثه ، والثاني ثلث الباقي ، والثالث ثلث باقي الباقي ، والرابع الباقي .
وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن إحتاج لعده لأن الجد والد ، فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث ، وأخ غير وارث كالأم ، ولأن ولد الأب يحجبونه نقصاناً إذا انفردوا فكذلك مع غيرهم كالأم ، بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم بلا خلاف ، فمن مات عن جد واًخ لأبوين وأخ لأب ، فللجد منه الثلث .
ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب لأنه أقوى تعصيباً منه ، فلا يرث معه شيئاً ، كما لو إنفردا عن الجد ، فإن استغنى عن المعادة كجد وأخوين لأبوين وأخ فأكثر لأب ، فلا معادة لأنه لا فائدة فيها .
إلا أن يكون الشقيق أختاً واحدة فتأخذ تمام النصف لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة ، ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم .
وما فضل فهو لولد الأب واحداً كان أو أكثر .
فمن صور ذلك الزيديات الأربع : المنسوبات إلى زيد بن ثابت ، رضي الله عنه .
1 -
العشرية ، وهي : جد ، وشقيقة ، وأخ لأب أصلها عدد رؤوسهم خمسة : للجد سهمان ، وللأخت النصف : سهمان ونصف ، والباقي للأخ . فتنكسر على النصف ، فاضرب مخرجه إثنين في خمسة ، فتصح من عشرة ، للجد أربعة ، وللشقيقة خمسة ، وللأخ للأب واحد .
2 -
العشرينية ، وهي : جد ، وشقيقة ، وأختان لأب كالتي قبلها ، إلا أنه يبقى للأختين للأب نصف ، لكل واحدة ربع ، فتضرب مخرجه أربعة في الخمسة = عشرين ، ومنها تصح للجد ثمانية ، وللشقيقة عشرة ، ولكل أخت لأب واحد .
3 -
مختصرة زيد ، وهي : أم ، وجد ، وشقيقة ، وأخ ، وأخت لأب
لأن زيداً صححها من مائة وثمانية ، وردها بالإختصار إلى أربعة وخمسين . أصلها ستة : للأم واحد ، يبقى خمسة ، للجد والإخوة على ستة تباينها ، فاضرب الستة في أصل المسألة تبلغ ستة وثلاثين : للأم سدسها ستة ، وللجد عشرة ، وللأخت الشقيقة ثمانية عشر يبقى سهمان : للأخ ، والأخت للأب على ثلاثة تباينهما ، فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية ، للأم ثمانية عشر، وللجد ثلاثون ، وللشقيقة أربعة وخمسون ، وللأخ لأب أربعة ، ولأخته سهمان ، والأنصباء كلها متوافقة بالنصف ، فترد المسألة لنصفها ، ونصيب كل وارث لنصفه ، فترجع لأربعة وخمسين . ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحت إبتداءً من أربعة وخمسين .
4 -
تسعينية زيد ، وهي : أم ، وجد ، وشقيقة ، وأخوان ، وأخت لأب للأم السدس ثلاثة من ثمانية عشر ، وللجد ثلث الباقي : خمسة ، وللشقيقة النصف : تسعة ، يبقى لأولاد الأب واحد على خمسة لا يصح ، فاضرب خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين : للأم خمسة عشر ، وللجد خمسة وعشرون ، وللشقيقة خمسة وأربعون ، ولأولاد الأب خمسة ، لأنثاهم واحد ، ولكل ذكر إثنان .


باب الحجب

وهو باب عظيم . ويحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض . قاله في شرح الترتيب .
إعلم أن الحجب بالوصف كالقتل والرق وإختلاف الدين .
يتأتى دخوله على جميع الورثة لما تقدم .
والحجب بالشخص نقصاناً كذلك يتأتى دخوله على جميع الورثة ، كحجب الزوج من النصف إلى الربع ، والزوجة من الربع إلى الثمن ، ونحوه مما تقدم .
وحرماناً فلا يدخل على خمسة : الزوجين ، والأبوين ، والولد ذكراً كان أو أنثى إجماعاً ، لأنهم يدلون إلى الميت بغير واسطة ، فهم أقوى الورثة .
وان الجد يسقط بالأب حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من الصحابة ومن بعدهم .
وكل جد أبعد بجد أقرب لإدلائه به ، ولقربه .
وإن الجدة مطلقاً من قبل الأم أو الأب .
تسقط بالأم لأن الجدات يرثن بالولادة ، فالأم أولى منهن بمباشرتها الولادة .
وكل جدة بعدى بجدة قربى لأن الجدات أمهات يرثن ميراثاً واحداً من جهة واحدة ، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن ، كالآباء والأبناء والإخوة . ولا يحجب الأب أمه أو أم أبيه كالعم . روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل ، لحديث ابن مسعود : أول جدة أطعمها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، السدس أم أب مع إبنها وإبنها حي رواه الترمذي . ورواه سعيد بلفظ : أول جدة أطعمت السدس أم أب مع إبنها ولأن الجدات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب ، فلا يحجبن به ، كأمهات الأم . وكذا الجد لا يحجب أم نفسه .
وإن كل إبن أبعد يسقط بإبن أقرب ولو لم يدل به لقربه .
وتسقط الإخوه الأشقاء باثنين : بالإبن وإن نزل ، وبالأب الأقرب حكاه ابن المنذر إجماعاً ، لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة ، وهي : إسم لمن عدا الوالد والولد .
والإخوة للأب يسقطون بالإبن وابنه ، وبالأب .
وبالأخ الشقيق أيضاً لقوته بزيادة القرب ، لحديث علي : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قضى بالدين قبل الوصية ، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه . رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث عن علي . ويسقط ولد الأب أيضاً بالأخت الشقيقة إذا صار عصبة مع البنت ، أو بنت الإبن ، لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق .
وبنو الإخوة يسقطون حتى بالجد أبي الأب وإن علا بلا خلاف ، لأنه أقرب منهم .
الأعمام يسقطون حتى ببني الإخوة وإن نزلوا لأن جهتهم أقرب ، وهذا معنى قول الجعبرى :
فبالجهة التقديم ثم بقربه       وبعدهما التقديم بالقوة أجعلا
والأخ للأم يسقط باثنين : بفرع الميت مطلقاً ذكوراً كانوا أو إناثاً ، وإن نزلوا .
وبأصوله الذكور وإن علوا لأن الله تعالى شرط في إرث الإخوة لأم الكلالة ، وهي في قول الجمهور : من لم يخلف ولداً ، ولا والداً . والولد يشمل الذكر والأنثى ، وولد الإبن كذلك ، والوالد يشمل الأب والجد .
وتسقط بنات الإبن ببنتي الصلب فأكثر لاستكمال الثلثين ، لمفهوم حديث ابن مسعود السابق .
ما لم يكن معهن أي : بنات الإبن .
من يعصبهن من ولد الابن سواء كان بإزائهن أو أنزل منهن .
وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر لاستكمال الثلثين .
ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن في الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
ومن لا يرث لمانع
لا يحجب أحداً نص عليه .
مطلقاً لا حرماناً ، ولا نقصاناً ، بل وجوده كعدمه ، روي عن عمر وعلي ، لأنه ليس بوارث كالأجنبي .
إلا الإخوة من حيث هم أشقاء أو لأب أو لأم .
فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصاناً من الثلث إلى السدس ، وإن كانوا محجوبين بالأب في أم وأب وإخوة .


باب العصبات

وهم : من يرث بغير تقدير .
إعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض ، وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة فإنها عصبة بنفسها .
وإن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم ، إلا الزوج وولد الأم . وإن الأخوات مع البنات عصبات لا فرض لهن ، بل يرثن ما فضل عن الفروض ، لقوله تعالى : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك [ النساء : 176 ] الآية فشرط في الفرض عدم الولد ، فمتى وجد الولد فلا فرض لهن ، إلا أن للأخوات قوة بولادة الأب لهن ، ولا مسقط لهن ، فكان أدنى حالاتهن مع البنات أو بنات الإبن التعصيب ، ولحديث ابن مسعود السابق وفيه وما بقي فللأخت رواه البخاري . قال ابن رجب في شرح الأربعين : وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل ، منهم : عمر وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، وتابعهم سائر العلماء .
إن البنات ، وبنات الإبن ، والأخوات الشقيقات ، والأخوات للأب ، كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثلا ما لها لقوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [ النساء : 11] وقوله تعالى : وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين [ النساء : 176] .
وإن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض لقوله تعالى : وورثه أبوًاه فلأمه الثلث [ النساء : 11] وحديث : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر وقوله صلى الله عليه وسلم ، لأخي سعد .. وما بقي فهو لك وتقدم .
وإن لم يبق شئ سقط لمفهوم الخبر ، ولأن حقه في الباقي ، ولا باقي .
وإذا انفرد أخذ جميع المال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد [ النساء : 176] أضاف جميع الميراث إليه ، وقيس عليه باقي العصبات .
لكن للجد والأب ثلاث حالات :
1-
يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث لقوله تعالى : فإن لم يكن لًه ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث [النساء : 11] أضاف الميراث إليهما ، ثم خص الأم منه بالثلث دل على أن باقيه للأب .
2-
يرثان بالفرض فقط مع ذكوريته أي : مع الإبن أو إبنه ، لقوله تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد [ النساء : 11] .
3-
بالفرض والتعصيب مع أنوثيته السدس بالفرض ، والباقي بالتعصيب ، لقوله صلى الله عليه وسلم ، : فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر والأب أولى رجل ذكر بعد الإبن وابنه ، والجد مثل الأب في هذه الحالات الثلاث .
ولا تتمشى على قواعدنا المشركة وهي : زوج ، وأم ، وإخوة لأم ، وإخوة أشقاء للزوج : النصف = ثلاثة ، وللأم : السدس = واحد ، وللإخوة للأم : الثلث = إثنان ، وسقط الأشقاء ، لاستغراق الفروض التركة . وتسمى المشركة والحمارية لأنه يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين ، فقال بعضهم ، أو بعض الصحابة : يا أمير المؤمنين ، هب أن أبانا كان حماراً ، أليست أمنا واحدة ؟ فشرك بينهم وهو قول عثمان ، وزيد بن ثابت ،، ومالك والشافعي . وأسقطهم الإمام أحمد ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وروي عن علي ، وابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وابن عباس ، وأبي موسى لقوله تعالى في الإخوة لأم : فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [ النساء : 12] فإذا شرك معهم غيرهم لم يأخذوا الثلث ، ولحديث ألحقوا الفرائض بأهلها ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها . قال العنبري : القياس ما قال علي ، والإستحسان ما قال عمر ، ولو كان مكانهم أخوات لأبوين ، أو لأب عالت إلى عشرة وتأتي .


فصل

وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة . الإبن ، والأب والزوج
فالمسألة من إثني عشر : للزوج الربع = ثلاثة ، وللأب السدس = إثنان ، وللإبن الباقي .
وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس : البنت ، وبنت الإبن ، الأم ، والزوجة ، والأخت الشقيقة أو لأب ، فالمسألة من أربعة وعشرين :
للزوجة : الثمن = ثلاثة ، وللأم : السدس = أربعة ، وللبنت : النصف = إثنا عشر ، ولبنت الإبن : السدس تكملة الثلثين = أربعة ، والباقي = واحد ، للأخت تعصيباً .
وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث منهم خمسة : الأبوان ، والولدان ، وأحد الزوجين فإن كان الميت الزوج المسألة من أربعة وعشرين ، وتصح من إثنين وسبعين . وإن كان الميت الزوجة فالمسألة من إثني عشر ، وتصح من ستة وثلاثين .
ومتى كان العاصب عماً أو ابن عم أو ابن أخ إنفرد بالإرث دون أخواته
لأنهن من ذوي الأرحام ، والعصبة مقدم على ذي الرحم .
ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى
لحديث الولاء لمن أعتق متفق عليه . وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب . وروى سعيد بسنده كان لبنت حمزة مولى أعتقته ، فمات وترك إبنته ومولاته ، فأعطى النبي ، صلى الله عليه وسلم إبنته النصف ، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف ورواه النسائي وابن ماجه عن عبدالله بن شداد بنحوه .
ثم عصبته أي : عصبة المعتق .
الذكور الأقرب فالأقرب ، كالنسب لحديث زياد بن أبي مريم أن إمرأة أعتقت عبداً لها ، ثم توفيت وتركت إبناً لها وأخاها ، ثم توفي مولاها من بعدها ، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في ميراثه ، فقال ، صلي الله عليه وسلم : ميراثه لإبن المرأة ، فقال أخوها : يا رسول الله ، لو جر جريرةً كانت علي ، ويكون ميراثه لهذا ؟! قال : نعم رواه أحمد . ولأنهم يدلون بالمعتق ، وبالولاء مشبه بالنسب ، فأعطي حكمه .
فإن لم يكن للميت عصبة ولا ولاء
عملنا بالرد على ذوى الفروض ، فيقدم على ذوى الأرحام
فإن لم يكن ذو فرض يرد عليه
ورثنا ذوي الأرحام لقوله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض [ الأحزاب : 6] .
باب الرد وذوي الأرحام
حيث لا تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم ، لقوله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض [ الأحزاب : 6] وقوله ، صلى الله عليه وسلم : من ترك مالاً فللوارث متفق عليه .
ما عدا الزوجين ، فلا يرد عليهما من حيث الزوجية نص عليه ، لأنهما لا رحم لهما ، فلم يدخلا في الآية . وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس ، رضي الله عنهم . قاله في الكافي . وما روي عن عثمان أنه رد على زوج فلعله كان عصبة ، أو ذا رحم ، أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث .
فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضاً ورداً لأن تقدير الفروض شرع لمكان المزاحمة ، وقد زال .
وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية كالعصبة من البنين ونحوهم .
وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائماً لأن الفروض كلها توجد في الستة ، إلا الربع والثمن ، وهما للزوجين ، ولا يرد عليهما ، فتجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم ، وينحصر ذلك في أربعة أصول .
فجدة وأخ لأم ، تصح من إثنين لأن لكل منهما : السدس = واحد من الستة ، والسدسان = إثنان منها ، فيقسم المال بينهما نصفين فرضاً ورداً .
وأم وأخ لأم من ثلثة فيقسم المال بينهما أثلاثاً ، وكذا أم وولداها .
وأم وبنت أو بنت أو بنت إبن
من أربعة للأم السدس = واحد ، وللبنت أو بنت الإبن : النصف = ثلاثة . فيقسم المال بينهما أرباعاً . للأم : ربعه ، وللبنت ، أو بنت الإبن : ثلاثة أرباعه .
وأم وبنتان أو بنتا إبن ، أو أختان لغير أم
من خمسة للأم : السدس ، وللأخريين : الثلثان = أربعة . فالمال بينهن على خمسة . للأم خمسه ، وللأخريين : أربعة أخماسه .
ولا تزيد مسائل الرد .
عليها أي : الخمسة .
لأنها لو زادت سدساً آخر لاستغرقت الفروض إذاً فلا رد .
وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ، ثم مسألة الزوجية ، ثم يقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه ، والباقي لمن يرد عليه .
فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية ولم يحتج لضرب كزوجة وأم وأخوين لأم ، فللزوجة : الربع = واحد من أربعة ، والباقي ثلاثة بين الأم وولديها أثلاثاً .
وإلا ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد .
فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية لعدم الموافقة .
ثم من له شئ في مسألة الزوجية أخذه مضروباً في مسألة الرد ، ومن له شئ في مسألة الرد أخذه مضروباً في الفاضل عن مسألة الزوجية . فزوج ، وجدة ، وأخ لأم مثلاً : فاضرب مسألة الرد - وهي : إثنان - في مسألة الزوجية - وهي : إثنان - فتصح من أربعة مسطح الإثنين في الإثنين ، فللزوج : إثنان ، وللجدة : سهم ، وللأخ لأم : سهم .
وهكذا لو كان مكان الزوج زوجة ، فالمسألة : الزوجة من أربعة ، والباقي منها بعد فرض الزوجة : ثلاثة على مسألة الرد . إثنين تباينها ، فاضرب مسألة الرد في مسألتها - وهي : أربعة - تلبغ ثمانية ، للزوجة : ربع = إثنان وللجدة : ثلاثة ، وللأخ لأم ثلاثة .


فصل في ذوي الأرحام

وهم : كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة كالخال ، والجد لأم ، والعمة . وبتوريثهم قال عمر ، وعلي ، وعبدالله وأبوعبيدة بن الجراح ، ومعاذ بن جيل ، وأبو الدرداء ، لقوله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [الأحزاب : 6 ] وعن عمر مرفوعاً : الخال وارث من لا وارث له رواه أحمد والترمذي وحسنه . ولأبي داود عن المقداد مرفوعاً : الخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه وروى أبوعبيد بإسناده أن ثابت بن الدحداح مات ، ولم يخلف إلا إبنة أخ له ، فقضى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بميراثه لإبنة أخيه قال في الكافي : وقسنا سائرهم على هذين .
وأصنافهم أحد عشر :
ولد البنات لصلب أو لإبن ، وولد الأخوات ، وبنات الإخوة ، وبنات الأعمام ، وولد ولد الأم ، والعم لأم ، والعمات ، والأخوال ، والخالات ، وأبو الأم ، وكل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم .
ومن أدلى بصنف من هؤلاء كعمة العمة ، وخالة الخالة ونحوهما
ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به فينزل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة ، أو درجات حتى يصل إلى من يرث ، فيأخذ ميراثه . لما روي عن علي وعبدالله : أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وبنت الأخت منزلة الأخت ، والعمة منزلة الأب ، والخالة منزلة الأم . وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة . وعن علي أيضاً : أنه نزل العمة بمنزلة العم . وعن الزهري أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال : العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب ، والخالة بمنزلة الأم ، إذا لم يكن بينهما أم . رواه أحمد .
وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده ، وكإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم
فنصيبه لهم كإرثهم منه . لكن هنا
بالسوية : الذكر كالأنثى لأنهم يرثون بالرحم المجردة ، فاستوى ذكرهم وأنثاهم ، كولد الأم . إختاره الأكثر ، ونقله الأثرم ، وحنبل ، وإبراهيم بن الحارث .
ومن لا وارث له معلوم
فماله لبيت المال يحفظه كالمال الضائع . قال في القواعد : مع أنه لا يخلو من بني عم أعلى ، إذ الناس كلهم بنو آدم ، فمن كان أسبق إلى الإجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبته ، ولكنه مجهول ، فلم يثبت له حكم ، وجاز صرف ماله في المصالح ، ولذلك لو كان له مولى معتق لورثه في هذه الحال ، ولم يلتفت إلى هذا المجهول . إنتهى .
وليس بيت المال
وارثاً وإنما يحفظ المال الضائع وغيره كأموال الفيء .
فهو جهة ومصلحة لأن إشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحكم بالإرث للكل ، فيصرف في المصالح ، للجهل بمستحقه عيناً .


باب أصول المسائل

أي : المخارج التي تخرج منها فروضها .
وهي سبعة :
1 -
إثنان وثلاثة ، وأربعة ، وستة ، وثمانية ، وإثنا عشر ، وأربعة وعشرون فنصفان كزوج وأخت لأبوين ، أو لأب من إثنين مخرج النصف ، وتسميان اليتيمتين تشبيها بالدرة اليتيمة ، لأنهما فرضان متساويان ورث بهما المال كله ، ولا ثالث لهما ، ويسميان أيضاً النصفيتين ونصف ، والبقية كزوج وأب ، أو أخ لغير أم ، أو عم أو إبنه كذلك من إثنين مخرج النصف .
وثلث ، والبقية من ثلاثة كأبوين . وثلثان ، والبقية من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم . وثلثان وثلث من ثلاثة لاتحاد المخرجين، كأختين لأم وأختين لغيرها .
وربع والبقية من أربعة كزوج وإبن ، وربع مع نصف ، والبقية من أربعة ، لدخول مخرج النصف في مخرج الربع كزوج وبنت عم .
وثمن ، والبقية كزوجة وإبن . وثمن مع نصف والبقية كزوجة وبنت عم من ثمانية . ولا يكون كل من أصلي الأربعة والثمانية إلا ناقصاً أي : فيها عاصب ، والإثنان والثلاثة تارةً كذلك ، وتارةً تكونان عادلتين . فهذه الأصول الأربعة لا تعول ، لأنها لا تزحم فيها الفروض .
وسدس ، والبقية كأم وإبن من ستة . وسدس ونصف والبقية كبنت وأم وعم من ستة ، لدخول مخرج النصف في السدس . ونصف وثلث ، والبقية كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين ، ونصف ، وثلث ، وسدس من ستة : كزوج ، وأم ، وأخوين لأم وتسمى مسألة الإلزام ، ومسألة المناقضة لأن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة ، أو الأخوات ، ولا يرى العول ، ويرد النقص مع إزدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن . وهن البنات والأخوات لغير أم ، فألزم بهذه المسألة . فإن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة ، وأعطى ولديها الثلث ، عالت المسألة ، وهو لا يراه . وإن أعطاها سدساً فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة ، وإن أعطاها ثلثاً وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخاله النقص على من لا يصير عصبة بحال .
وربع مع ثلثين : كزوج ، وبنتين ، وعم . وكزوجة ، وشقيقتين ، وعم من إثني عشر . وربع مع ثلث ، كزوجة ، وأم ، وأخ لغيرها . وكزوجة ، وإخوة ، لأم وعم من إثني عشر لتباين المخرجين . أو ربع مع سدس : كزوج ، وأم ، وإبن ، أو زوجة ، وجدة ، وعم من إثني عشر، لتوافق المخرجين . ولا يكون في الإثني عشر والأربعة والعشرين صورة عادلة أصلاً ، بل إما ناقصة وإما عائلة .
وثمن مع سدس : كزوجة ، وأم ، وإبن من أربعة وعشرين ، لتوافق المخرجين بالنصف ، وحاصل ضرب أحدهما في نصف الآخر : أربعة وعشرون . أو ثمن مع ثلثين : كزوجة ، وبنتين ، وعم ، أو معهما سدس : كزوجة ، وبنتين ، وأم ، وعم ، من أربعة وعشرين ، للتوافق بين مخرج السدس والثمن ، مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدس . ولا يجتمع الثمن مع الثلث ، لأن الثمن لا يكون إلا لزوجة مع فرع وارث ، ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث .
ولا يعول منها أي : هذه الأصول .
إلا الستة وضعفها أي : الإثنا عشر .
وضعف ضعفها أي : الأربعة والعشرون ، فتعول إذا تزاحمت فيها الفروض بالإجماع ، قبل إظهار ابن عباس الخلاف في ذلك .
فالستة تعول متوالية إلى عشرة شفعاً ووتراً .
فتعول إلى سبعة : كزوج ، وأخت لغير أم ، وجدة أو ولد أم ، للزوج : النصف = ثلاثة وللأخت لغير أم : النصف = ثلاثة ، وللجدة ، وولد الأم : السدس ، وكذا زوج وأختان لأبوين ، أو لأب ونحوها .
وإلى ثمانية كزوج ، وأم ، وأخت ، وأخت لغير أم للزوج : النصف = ثلاثة ، وللأم : الثلث = إثنان ، وللأخت : النصف = ثلاثة .
وتسمى المباهلة لأنها أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، فجمع الصحابة للمشورة فيها ، فقال العباس : أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم فأخذ به عمر ، وأتبعه الناس على ذلك ، حتى خالفهم ابن عباس ، فقال : من شاء باهلته ، إن المسائل لا تعول ، إن الذي أحصى رمل عالج عدداً أعدل من أن يجعل في مال نصفاً ونصفاً ، وثلثاً هذان نصفان ذهبا بالمال ، فأين موضع الثلث ؟ وقال : وأيم الله ، لو قدموا من قدم الله ، وأخروا من أخر الله ، ما عالت فريضة أبداً . فقال له زفر بن أوس البصري : فمن ذا الذي قدمه الله ؟ ومن ذا الذي أخره الله ؟ فقال : الذي أهبطه من فرض إلى فرض ، فذلك الذي قدمه الله ، والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي ، فذلك الذي أخره الله . فقال له زفر : فمن أول من أعال الفرائض ؟ قال : عمر بن الخطاب ، فقلت : ألا أشرت عليه ؟ فقال : هبته وكان أمرأً مهيباً رواه الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبه عنه . فقال له عطاء بن أبي رباح : إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئاً ، لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم . قال : فإن شاؤوا : تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم [ آل عمران : 61 ] الآية قال في المغني : قوله أهبط من فرض إلى فرض ، يريد : أن الزوجين والأم لكل واحد منهم فرض ، ثم يحجب إلى فرض آخر لا ينقص منه . وأما من أهبط من فرض إلى ما بقي ، يريد : البنات والأخوات ، فإنهن يفرض لهن ، فإذا كان معهن إخوتهن ورثوا بالتعصيب ، فكان لهم ما بقي قل أو كثر . إنتهى . فكان ابن عباس ، رضي الله عنهما ، لا يرى العول ، ويدخل النقص على من يصير عصبة بحال . وخالفه الجمهور ، وألزم بمسألة الإلزام كما تقدم . قال في المغني ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس ، ولا نعلم خلافاً بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنه . إنتهى .
وإلى تسعة : كزوج ، وولدي أم ، وأختين لغيرها للزوج : النصف = ثلاثة ، ولولدي الأم : الثلث = إثنان ، وللأختين: الثلثان = أربعة .
وتسمى الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة ، واشتهر بها العول .
والمروانية لحدوثها زمن مروان . وكذا زوج ، وأم ، وثلاث أخوات مفترقات .
وإلى عشرة : كزوج ، وأم ، وأختين لأم ، وأختين لغيرها للزوج : النصف = ثلاثة ، وللأم : السدس = واحد ، وللأختين لأم : الثلث = إثنان ، وللأختين لغيرها : الثلثان = أربعة .
وتسمى أم الفروخ لكثرة عولها ، شبهوا أصلها بالأم ، وعولها بفروخها . وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها . وتسمى الشريحية أيضاً ، لحدوثها زمن القاضي شريح . روي : أن رجلاً أتاه ، وهو قاض بالبصرة ، فسأله عنها ، فأعطاه ثلاثة أعشار المال ، فكان إذا لقي الفقيه يقول : ما يصيب الزوج من زوجته ؟ فيقول : النصف مع عدم الولد ، والربع معه . فيقول : والله ما أعطاني شريح نصفاً ولا ثلثاً . فكان شريح إذا لقيه يقول: إذا رأيتني ذكرت بي حكماً جائراً ، وإذا رأيتك ذكرت بك رجلاً فاجراً ، بين لي فجورك أنك تكتم القضية ، وتشيع الفاحشة . وفي رواية : أنك تذيع الشكوى ، وتكتم الفتوى .
والإثنا عشر تعول أفراداً أي : على توالي الأفراد .
فتعول إلى ثلاثة عشر : كزوج ، وبنتين ، وأم للزوج : الربع = ثلاثة ، وللبنتين : الثلثان = ثمانية ، وللأم : السدس = إثنان .
وإلى خمسة عشر : كزوج ، وبنتين ، وأبوين كالتي قبلها . ويزاد للأب : السدس = إثنان .
وإلى سبعة عشر : كثلاث زوجات ، وجدتين ، وأربع أخوات لأم ، وثمان أخوات لغيرها للزوجات : الربع = ثلاثة : لكل واحدة واحد . وللجدتين : السدس = إثنان : لكل واحدة واحد . وللأخوات للأم : الثلث = أربعة : لكل واحدة واحد . وللأخوات لغيرها : الثلثان = ثمانية : لكل واحدة واحد .
وتسمى أم الأرامل وأم الفروج بالجيم ، لأنوثة الجميع . ولو كانت التركة فيها سبعة عشر ديناراً ، حصل لكل واحدة منهن دينار . وتسمى السبعة عشرية ، والدينارية الصغرى .
والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين : كزوجة ، وبنتين ، وأبوين للزوجة : الثمن = ثلاثة ، وللبنتين : الثلثان = ستة عشر ، ولكن من الأبوين : السدس = أربعة .
وتسمى المنبرية لأن علياً ، رضي الله عنه ، سئل عنها وهو على المنبر يخطب ، ويروى أن صدر خطبته كان : الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاً ، ويجزي كل نفس بما تسعى ، وإليه المآب والرجعى . فسئل فقال : صار ثمنها تسعاً ... ومضى في خطبته أي : قد كان للمرأة قبل العول ثمن ، فصار بالعول تسعاً . وهو : ثلاثة من سبعة وعشرين .
و تسمى أيضاً
البخيلة لقلة عولها لأنها لم تعل إلا مرة واحدة .


باب ميراث الحمل

من مات عن حمل يرثه وعن ورثة غيره ، ورضوا بوقف الأمر على وضعه فهو أولى : خروجاً من الخلاف ، ولتكون القسمة مرة واحدة . وإلا ،
فطلب بقية ورثته قسم التركة قسمت ، ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين لأن وضعهما كثير معتاد ، فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد ، وما زاد عليهما نادر ، فلا يوقف له شئ .
ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملاً ، ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه كالزوجة والأم ، فيعطيان الثمن ، والسدس .
ولا يدفع لمن سقطه الحمل
شئ لاحتمال أن يحجبه .
فإذا ولد أخذ نصيبه ، ورد ما بقي لمستحقه فإن أعوز شئ رجع على من هو في يده .
ولا يرث إلا إن استهل صارخاً نص عليه ، لحديث أبي هريرة مرفوعاً : إذا استهل المولود صارخاً ورث . رواه أحمد وأبو داود . والإستهلال : رفع الصوت . فصارخاً : حال مؤكدة .
أو عطس ، أو تنفس ، أو وجد منه ما يدل على الحياة : كالحركة الطويلة ونحوها كسعال وارتضاع ، لدلالة هذه الأشياء على الحياة المستقرة ، فيثبت له حكم الحي ، كالمستهل .
ولو ظهر بعضه فاستهل ، ثم انفصل ميتاً لم يرث لأنه لم يثبت له أحكام الدنيا وهو حي .


باب ميراث المفقود

وهو : من إنقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة : كالأسر ، والخروج للتجارة ، والسياحة ، وطلب العلم ، إنتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد في أشهر الروايتين ، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا ، وعنه : ينتظر به حتى يتيقن موته ، أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها ، وذلك مردود إلى إجتهاد الحاكم . وهو قول : الشافعي ، ومحمد بن الحسن ، وهو المشهور عن مالك ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، لأن الأصل حياته .
فإن فقد إبن تسعين إجتهد الحاكم في تقدير مدة إنتظاره .
وإن كان ظاهرها الهلاك : كمن فقد من بين أهله ، أو في مهلكه كدرب الحجاز ، أو فقد بين الصفين أي : صف المسلمين ، وصف المشركين .
حال الحرب ، أو غرقت سفينة ، ونجا قوم وغرق آخرون ، إنتظر تتمة أربع سنين منذ فقد ، ثم يقسم ماله في الحالتين لأنها أكثر مدة الحمل ، ولأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار . فانقطاع خبره عن أهله إلى هذه الغاية يغلب ظن الهلاك ، وتعتد زوجته عدة الوفاة ، وتحل للأزواج بعد ذلك . نص عليه ، لاتفاق الصحابة على ذلك . قال أحمد : من ترك هذا القول أي شئ يقول ؟ هو عن خمسة من الصحابة . وقال : يروى عن عمر من ثمانية أوجه ، قيل : زعموا أن عمر رجع ، قال : هؤلاء الكذابون ،
قيل : فيروى من وجه ضعيف أن عمر قال بخلافه ، قال : لا إلا أن يكون إنسان يكذب . ولا تفتقر إمرأة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة ، لأن الظاهر موته ، أشبه ما لو قامت به بينة . ولا يفتقر أيضاً إلى طلاق ولي زوجها بعد عدة الوفاة لتعتد بعد ذلك بثلاثة قروء ، لأنه لا ولاية لوليه في طلاق إمرأته . وما روي عن عمر- أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها - قد خالفه قول ابن عباس ، وابن عمر . وقال عبيد بن عمير : فقد رجل في عهد عمر ، فجاءت إمرأته إلى عمر فذكرت ذلك له ، فقال : إنطلقي فتربصي أربع سنين ، ففعلت ، ثم أتته ، فقال : إنطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشراً ، ففعلت ، ثم أتته فقال : أين ولي هذا الرجل ؟ فجاء وليه ، فقال : طلقها ، ففعل ، فقال عمر: إنطلقي فتزوجي من شئت ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها الأول ، فقال له عمر: أين كنت ؟ فقال : إستهوتني الشياطين ، فوالله ما أدري في أي أرض ، كنت عند قوم يستعبدونني حتى غزاهم قوم مسلمون ، فكنت فيمن غنموه ، فقالوا لي : أنت رجل من الإنس ، وهؤلاء الجن ، فما لك وما لهم ؟ فأخبرتهم خبري ، فقالوا : بأية أرض الله تحب أن تصبح ؟ فقلت : بالمدينة : هي أرضي ، فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة - وزاد البيهقي ، قال : - فأما الليل فلا يحدثوني ، وأما النهار فإعصار ريح أتبعها إلى آخره .
فخيره عمر : إن شاء إمرأته ، وإن شاء الصداق ، فاختار الصداق رواه الأثرم والجوزجاني ، وقضى بذلك عثمان وعلي وابن الزبير ، وهو قول ابن عباس ، وهذه قضايا إنتشرت ، ولم تنكر فكانت إجماعاً . قاله في الكافي . وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الإحتياط للأبضاع ففي المال أولى . قال الإمام أحمد : إذا أمرت زوجته أن تتزوج قسمت ماله .
فإن قدم بعد القسم أخذ ما وجده بعينه لتبين عدم إنتقال ملكه عنه .
ورجع بالباقي أي : ببدله على من أخذه ، لتعذر رده بعينه .
فإن مات مورث هذا المفقود في زمن إنتظاره أي : في المدة التي قلنا : ينتظر به فيها .
أخذ كل وارث غير المفقود
اليقين أي : ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته .
ووقف له الباقي حتى يتبين أمره ، أو تنقضي مدة الإنتظار ، فإن قدم المفقود أخذه ، وإلا فحكمه كبقية ماله .
ومن أشكل نسبه ورجي إنكشافه
فكالمفقود في أنه إذا مات أحد الواطئين لأمه وقف له منه نصيبه على تقدير إلحاقه به ، فإن لم يرج إنكشافه : بأن لم ينحصر الواطئون لأمه ، أو عرض على القافة فأشكل عليهم ونحوه ، لم يوقف له شئ .


باب ميراث الخنثى

نقل ابن حزم الإجماع على توريثه .
وهو : من له شكل الذكر ، وفرج المرأة ويعتبر أمره في توريثه
ببوله فإن بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر ، وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة ، لأن الله تعالى أجرى العادة بذلك ، فإن بال منهما
فبسبقه من أحدهما لما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود له قبل وذكر ، من أين يورث ؟ قال : من حيث يبول وروي أنه صلى الله عليه وسلم ، أتي بخنثى من الأنصار فقال : ورثوه من أول ما يبول منه . وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول . ولأن خروج البول أعم العلامات ، لوجوده من الصغير والكبير ، وسائرالعلامات إنما توجد بعد الكبر .
فإن خرج منهما معاً إعتبر أكثرهما لأن الأكثر أقوى في الدلالة . قال في المغني : قال أحمد - في رواية إسحاق بن إبراهيم :- يرث من المكان الذي يبول منه أكثر .
فإن إستويا فمشكل ، فإن رجي كشفه بعد كبره أي : بلوغه
أعطي ومن معه اليقين من التركة وهو : ما يرثونه بكل تقدير
ووقف الباقي حتى يبلغ
لتظهر ذكورته بنبات لحيته ، أو إنماء من ذكره زاد في المغنى وكونه مني رجل .
أو أنوثته بحيض ، أو تفلك ثدي أي : إستدارته ، أو سقوطه - أي : الثدي - نص عليهما .
أو إمناء من فرج فإن مات الخنثى قبل البلوغ
أو بلغ بلا أمارة أي : علامة على ذكورته أو أنوثته
وإختلف إرثه ، أخذ نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى ففي إبن ، وبنت ، وولد خنثى ، للذكر : أربعة أسهم ، وللخنثى : ثلاثة ، وللبنت : سهمان . وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر ، ثم على أنه أنثى ، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا ، أو وفق إحداهما في الأخرى إن توافقتا ، وتجتزئ بإحداهما إن تماثلتا ، أو بأكثرهما إن تناسبتا ، ثم تضرب الجامعة في إثنين : عدد حالي الخنثى . ففي هذه المسألة : مسألة الذكورية : من خمسة ، والأنوثية : من أربعة ، إضرب إحداهما في الأخرى للتباين تكن عشرين ، ثم في إثنين تبلغ أربعين : للبنت : سهم في خمسة ، وسهم في أربعة ، يحصل لها تسعة ، وللذكر : سهمان في خمسة ، وسهمان في أربعة يجتمع له ثمانية عشر ، وللخنثى : سهمان في أربعة ، وسهم في خمسة ، تكن ثلاثة عشر . فإن لم يختلف إرث الخنثى بالذكورة والأنوثة ، كولد الأم والمعتق أخذ إرثه مطلقاً ، وإن ورث بكونه ذكراً فقط ، كولد أخ أو عم خنثى ، أو بكونه أنثى فقط ، كولد أب خنثى مع زوج ، وأخت لأبوين أعطي نصف ميراثه .
باب ميراث الغرقى ونحوهم كالهدمى ومن وقع بهم طاعون أو قتل وأشكل أمرهم .
إذا علم موت المتوارثين معاً فلا إرث لأحدهما من الآخر ، لأنه لم يكن حياً حين موت الآخر ، وشرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث .
وكذا إن جهل الأسبق ، أو علم ثم نسي أو علم وجهلوا عينه .
وإدعى ورثة كل منهما
سبق الآخر ولا بينة ، أو تعارضتا ، وتحالفا أي : حلف كل منهما على إبطال دعوى صاحبه ، ولم يتوارثا . نص عليه ، وهو قول : أبي بكر الصديق ، وزيد ، ومعاذ ، وابن عباس ، والحسن بن علي ، رضي الله عنهم ، لعدم وجود شرطه ، وسقوط الدعويين فلم يثبت السبق لواحد منهما معلوماً ، ولا مجهولاً . وقال مالك في الموطأ : لا ينبغي أن يرث أحد أحداً بالشك . وروى في الموطأ أيضاً : أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ، ويوم صفين ، ويوم الحرة ، ثم يوم قديد ، فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئاً إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه . إنتهى . واحتج في المغني : بأن قتلى اليمامة ، وصفين ، والحرة لم يورث بعضهم من بعض ، وبما روى جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها ، فالتقت الصيحتان في الطريق ، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه ، فلم ترثه ولم يرثها .
وإن لم يدع ورثة كل منهما
سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الآخر ، لئلا يدخله الدور ، لأن ذلك يروى عن عمر وعلي ، وإياس المزني ، وشريح ، وإبراهيم . قال الشعبي : وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم ، فكتب في ذلك إلى عمر ، فكتب عمر أن : ورثوا بعضهم من بعض قال الإمام أحمد : أذهب إلى قول عمر . قال في الإنصاف : وهو من المفردات . وروي عن إياس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال : يرث بعضهم بعضاً . ورواه سعيد في سننه عن إياس موقوفاً . فيقدر أحدهما مات أولاً ويورث الآخر منه .
ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ثم يصنع بالثاني كذلك .


باب ميراث أهل الملل

لا توارث بين مختلفين في الدين لحديث أسامة بن زيد مرفوعاً : لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر . متفق عليه . وذكره الموفق إجماعاً قال الإمام أحمد : ليس بين الناس فيه خلاف .
إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر ، والكافر المسلم لحديث جابر مرفوعاً : لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته . رواه الدارقطني . ولأن ولاءه له ، وهو شعبة من الرق ، وإختلاف الدين لا يمنع الرجل أخذ مال رقيقه إذا مات . وعنه : لا يرثه مع إختلاف الدين ، لعموم الخبر . قاله في الكافي .
وكذا يرث الكافر ولو مرتداً إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم
وكذا زوجة أسلمت في عدة قبل القسم . نص عليهما . وروي عن عمر ، وعثمان ، والحسن بن علي ، وابن مسعود ، لحديث : من أسلم على شئ فهو له رواه سعيد من طريقين : عن عروة ، وابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعن ابن عباس مرفوعاً : كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم ، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الاسلام رواه أبو داود وابن ماجه . وحدث عبدالله بن أرقم عثمان : أن عمر قضى : أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه ، فقضى به عثمان . رواه ابن عبدالبر في التمهيد بإسناده . والحكمة فيه الترغيب في الإسلام، والحث عليه .
والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع إختلافها روي عن علي رضي الله عنه ، لحديث : لا يتوارث أهل ملتين شتى رواه أبو داود . وهو مخصص للعمومات . وقال القاضي : الكفر ثلاث ملل : اليهودية ، والنصرانية ، ودين من عداهم . ورد بافتراق حكمهم فإن المجوس يقرون بالجزية ، وغيرهم لا يقر بها ، وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وآرائهم ، يستحل بعضهم دماء بعض ، ويكفر بعضهم بعضاً . وعنه : أن الكفار يرث بعضهم بعضاً وإن إختلفت أديانهم . إختاره الخلال ، قال في الفروع ، وقدمه في الكافي ، قال : لأن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : لا يرث مسلم كافراً ، ولا كافر مسلما . أن الكفار يتوارثون .
فإن إتفقت أديانهم .
ووجدت الأسباب أي : أسباب الإرث
ورث بعضهم بعضاً . ولو أن أحدهما ذمي ، والآخر حربي أو مستأمن ، والآخر ذمي أو حربي لعموم النصوص ، ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ، ولا يصح فيهم قياس ، فوجب العمل بعمومها . ومفهوم حديث : لا يتوارث أهل ملتين شتى : أن أهل الملة الواحدة يتوارثون ، وإن إختلفت الدار .
ومن حكم بكفره من أهل البدع المضلة ، كالداعية إلى بدعة مكفرة ، ما له فيء ، نص عليه في الجهمي ، وغيره . قاله في الفروع .
والمرتد ، والزنديق وهو : المنافق الذي يظهر الإسلام ، ويخفي الكفر .
فما لهم فيء يصرف في المصالح .
لا يورثون ولا يرثون لأن المسلم لا يرث الكافر ، وكذا أقاربه الكفار من يهود أونصارى أو غيرهم ، لأنه يخالفهم في حكمهم : لا يقر على ردته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ولا تحل مناكحته لو كان إمرأة . ولا يرثون أحداً مسلماً ، ولا كافراً ، لأنهم لا يقرون على ما هم عليه ، فلا يثبت لهم حكم دين من الأديان . وعنه : يرثه وارثه المسلم . إختاره الشيخ تقي الدين ، لأنه المعروف عن الصحابة : علي وابن مسعود . قاله في الفروع . وقال في المنافق : وعند شيخنا : يرث ويورث لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة المنافقين شيئاً ، ولاجعله فيئاً فعلم أن الميراث مداره على النصرة الظاهرة ، قال : وإسم الإسلام يجري عليهم في الظاهر إجماعاً . إنتهى .
ويرث المجوسي ونحوه ممن يحل نكاح ذوات المحارم إذا أسلم ، أو حاكم إلينا .
بجميع قراباته إن أمكن . نص عليه ، وهو قول : عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه ، وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه .
فلو خلف أمه - وهي : أخته من أبيه - ورثت الثلث بكونها أماً ، والنصف بكونه أختاً لأن الله تعالى فرض للأم : الثلث ، وللأخت : النصف . فإذا كانت الأم أختاً وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين ، كالشخصين ، ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب إحداهما الأخرى ، ولا ترجح بها ، فترث بهما مجتمعتين ، كزوج هو ابن عم . ولا إرث بنكاح ذات محرم ، ولا بنكاح لا يقر عليه كافر لو أسلم . قاله في الفروع .
وإن أولد مسلم ذات محرم بشبهة نكاح ، أو ملك يمين ، ممن يكون ولدها ذات قرابتين ثبت نسبه للشبهة ، وورث بجميع قراباته ، لما تقدم .


باب ميراث المطلقة

رجعياً أو بائناً يتهم فيه بقصد الحرمان .
يثبت الإرث لكل من الزوجين من الآخر .
في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة ، سواء طلقها في الصحة ، أو المرض ، قال في المغني : بغير خلاف نعلمه . وروي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود . وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ، ولا ولي ، ولا شهود ، ولا صداق جديد .
ولا يثبت الإرث
في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها : بأن طلقها في مرض موته المخوف إبتداء ، أو سألته رجعياً فطلقها بائناً ، أو علق في مرض موته طلاقها على مالا غنى عنه شرعاً : كالصلاة المفروضة ، والصوم المفروض ، والزكاة . أو عقلاً : كالأكل ، والنوم ، ونحوهما .
أو أقر في مرضه .
أنه طلقها سابقاً في حال صحته ، أو وكل في صحته من يبينها متى شاء ، فأبانها في مرض موته ، فترث في الجميع أي : جميع الصور المذكورة .
حتى ولو إنقضت عدتها لما روي أن عثمان ، رضي الله عنه ، ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبدالرحمن بن عوف ، وكان طلقها في مرض موته ، فبتها واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر ، فكان إجماعاً . وروى أبو سلمة بن عبدالرحمن : أن أباه طلق أمه وهو مريض ، فمات ، فورثته بعد إنقضاء عدتها . وروى عروة : أن عثمان قال لعبدالرحمن : لئن مت لأورثنها منك ، قال : قد علمت ذلك وما روي عن ابن الزبير أنه قال : لا ترث مبتوتة فمسبوق بالإجماع السكوتي زمن عثمان ، ولأن المطلق قصد قصداً فاسداً في الميراث ، فعورض بنقيض قصده كالقاتل .
ما لم تتزوج أو ترتد فيسقط ميراثها ، لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول فلم ترثه .
فلو طلق المتهم أربعاً ، وانقضت عدتهن ، وتزوج أربعاً سواهن ، ورث الثمان على السواء بشرطه لأن المبانة للفرار وارثة بالزوجية ، فكانت أسوة من سواها . قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب . وقال في الكافي : والثانية لا ترثه - يعني : بعد إنقضاء العدة - لأن آثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه ، كما لو تزوجت ، ولأن ذلك يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة بأن يتزوج أربعاً بعد إنقضاء عدة المطلقة ، وذلك غير جائز . إنتهى . وإن طلقها في مرض غير مخوف ، أو في مخوف فصح منه ، ومات بعده لم ترثه في قول الجمهور ، لأن حكمه حكم الصحة في العطايا والعتاق والإقرار، فكذلك في الطلاق .
ويثبت له أي : الزوج ، الإرث دونها
إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة
كذا في التنقيح ، و الإنصاف ، و المنتهى .
إن اتهمت بقصد حرمانه : كإدخالها ذكر ابن زوجها ، أو أبيه في فرجها وهو نائم ، أو إرضاعها ضرتها الصغيرة ، ونحوها ، لأنها أحد الزوجين ، فلم يسقط فعلها ميراث الآخر . وظاهر الفروع ، ك المقنع ، و الكافي ، و الشرح ، حيث أطلقوا ولو بعد العدة ، واختاره في الإقناع .
وإلا سقط ميراثه منها لو ماتت قبله لعدم التهمة .


باب الإقرار بمشارك في الميراث

إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث ، أو بمن يحجبه ، كأخ أقر بإبن للميت ولو من أمته ، نص عليه في رواية الجماعة .
صح وثبت الإرث والحجب ، فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق ، أو كان صغيراً أو مجنوناً ثبت نسبه وإرثه لأن الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه ، وهذا من حقوقه .
لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم لأنهما من جملة الورثة .
أو شهادة عدلين من الورثة ، أو من غيرهم فيثبت نسبه وإرثه ، لعدم التهمة ، أشبه سائر الحقوق .
فإن لم يقر جميعهم بل أقربه بعضهم ، وأنكره الباقون ، ولم يشهد به عدلان
ثبت نسبه وإرثه ممن أقربه دون الميت ، وبقية الورثة ، لأن النسب حق أقربه الوارث على نفسه ، فلزمه كسائر الحقوق .
فيشاركه فيما بيده فإذا أقر أحد إبنيه بأخ لهما فللمقربه ثلث ما بيد المقر . نقله بكر بن محمد ، لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة ، وفي يده نصفها ، فيفضل بيده سدس للمقربه .
أو يأخذ الكل إن أسقطه كأخ أقر بإبن ، لأنه أقر بانحجابه عن الإرث .


باب ميراث القاتل

لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق ، أو شارك في قتله ولو خطأً
إن لزمه قود ، أو دية ، أو كفارة ، لما تقدم في موانع الإرث .
فلا يرث من سقى ولده دواءً فمات ، أو أدبه ، أو فصده ، أو بط سلعته فمات ، لأنه قاتل ، واختار الموفق : أن من أدب ولده ونحوه ، أو فصده ، أو بط سلعته لحاجته يرثه ، وصوبه في الإقناع ، لأنه غير مضمون .
وتلزم الغرة وهي : عبد أو أمة ، قيمتها : خمس من الإبل
من شربت دواء فأسقطت جنينها ، لما يأتي في الجنايات .
ولا ترث منها شيئاً لأنها قاتلة .
وإن قتله بحق ورثه ، كالقتل قصاصاً أو حداً أو دفعاً عن نفسه
كالصائل إن لم يندفع إلا بالقتل ، لأنه غير مضمون بشئ مما تقدم .
وكذا لو قتل الباغي العادل ، كعكسه بأن قتل العادل الباغي فيرثه ، لأنه فعل مأذون فيه شرعاً ، فلم يمنع الميراث ، أشبه ما لو أطعمه باختياره فأفضى إلى تلفه .


باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به

الرقيق من حيث هو أي : بجميع أنواعه : كالمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد ، والمعلق عتقه على صفة قد تقدم في الموانع أنه :
لا يرث لأنه لو ورث لكان لسيده ، وهو أجنبي .
ولا يورث بالإجماع ، لأنه لا مال له فإنه لا يملك ، ومن قال : يملك بالتمليك ، فملك ضعيف غير مستقر يرجع إلى سيده ببيعه ، لحديث : من باع عبداً وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع فكذلك بموته .
لكن المبعض يرث ويورث ، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية وهو قول : علي وابن مسعود ، لحديث ابن عباس مرفوعاً : قال في العبد يعتق بعضه : يرث ويورث على قدر ما عتق منه . رواه عبدالله بن أحمد بإسناده . ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه ، كما لو كان الآخر مثله . وقال زيد بن ثابت : لا يرث ولا يورث وقال ابن عباس : هو كالحر في جميع أحكامه : في توريثه ، والإرث منه ، وغيرهما .
وإن حصل بينه وبين سيده مهايأة فكان يخدم سيده بنسبة ملكه ، ويكتسب بنسبة حريته ، أو قاسمه في حياته
فكل تركته لوارثه لأنه لم يبق لسيده معه حق .
وإلا فبينه - أي : وارث المبعض -
بين سيده بالحصص لما تقدم .


باب الولاء

من أعتق رقيقاً أو بعضه ، فسرى إلى الباقي ، أو عتق عليه برحم ، أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية ، أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته ، فله عليه الولاء بالإجماع ، لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق متفق عليه .
وعلى أولاده وإن سفلوا ، لأنه ولي نعمتهم ، وبسببه عتقوا ، ولأنهم فرعه ، والفرع يتبع أصله ، فأشبه ما لو باشر عتقهم .
بشرط كونهم من زوجة عتيقة لمعتقه أو غيره .
أو أمة للعتيق ، فإن كانوا من أمة الغير فتبع لأمهم حيث لا شرط ولا غرور ، وإن كانوا من حرة الأصل فلا ولاء عليهم ، لأنهم يتبعونها في الحرية ، فتبعوها في عدم الولاء .
وعلى من له أي : العتيق
أو لهم - أي : أولاده -
عليه الولاء لأنه ولي نعمتهم ، وبسببه عتقوا .
وإن قال : أعتق عبدك عني مجاناً أي : بلا عوض ،
أو عني فقط
أو عنك ، وعلي ثمنه فلا يجب عليه أن يجيبه ، لأنه لا ولاية له عليه .
إن أعتقه ولو بعد أن إفترقا
صح العتق
وكان ولاؤه للمعتق عنه كما لو قال له : أطعم أو إكس عني .
ويلزم القائل ثمنه فيما إذا إلتزم به بأن قال : وعلي ثمنه . ولو قال : أعتقه والثمن علي ، ففعل فالولاء للمعتق ، لأنه لم يعتقه عن غيره ، فأشبه ما لو لم يجعل له جعلاً . قاله في الكافي ، لحديث : الولاء لمن أعتق .
وإن قال الكافر : إعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه
فأعتقه صح عتقه ، لأنه إنما يملكه زمناً يسيراً ، فاغتفر يسير هذا الضرر ، لتحصيل الحرية للأبد .
وولاؤه للكافر لأن المعتق كالنائب عنه ويرث الكافر بالولاء روي عن علي ، رضي الله عنه ، واحتج أحمد بقول علي : الولاء شعبة من الرق . ولعموم حديث : الولاء لمن أعتق .


فصل

ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب لأنه فرع على النسب ، فلا يرث مع وجوده . لا نعلم في ذلك خلافاً ، لما روى سعيد عن الحسن مرفوعاً : الميراث للعصبة ، فإن لم يكن عصبة فللمولى . وعنه أن رجلاً أعتق عبداً ، فقال للنبي ، صلى الله عليه وسلم : ما ترى في ماله ؟ فقال : إن مات ولم يدع وارثاً فهو لك . وعن ابن عمر مرفوعاً : الولاء لحمة كلحمة النسب ، رواه الشافعي وابن حيان ، ورواه الخلال من حديث عبدالله بن أبي أوفى . والمشبه دون المشبه به ، وأيضاً فالنسب أقوى من الولاء ، لأنه يتعلق به المحرمية ، وترك الشهادة وسقوط القصاص ، ولا يتعلق ذلك بالولاء .
وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم لحديث : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر . وعن عبدالله بن شداد ، قال : أعتقت إبنة حمزة مولى لها ، فمات وترك إبنة ، وإبنة حمزة ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إبنته : النصف ، وإبنة حمزة : النصف . رواه النسائي وابن ماجه .
فعند ذلك يرث المعتق ولو أنثى بلا خلاف ، لعموم ما تقدم . وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في حديث بريرة .
ثم عصبته الأقرب فالأقرب لما روى سعيد بإسناده عن الزهري : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم قال : المولى أخ في الدين ، وولي نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق . وروى أحمد عن زياد بن أبي مريم : أن إمرأة أعتقت عبداً لها ، ثم توفيت وتركت إبناً لها وأخاها ، ثم توفي مولاها ، فأتى أخو المرأة و إبنها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في ميراثه ، فقال ، صلى الله عليه وسلم : ميراثه لإبن المرأة . فقال أخو المرأة : يا رسول الله ، لو جر جريرة كانت علي ، ويكون ميراثه لهذا ؟! قال : نعم . وعن إبراهيم قال : إختصم علي والزبير في مولى صفية ، فقال علي : مولى عمتي وأنا أعقل عنه ، وقال الزبير : مولى أمي وأنا أرثه فقضى عمر على علي بالعقل ، وقضى للزبير بالميراث ، رواه سعيد ، وإحتج به أحمد .
وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه في النسب نص عليه .
والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث
وهو قول جمهور الصحابة ، ولم يظهر عنهم خلافه ، لحديث ابن عمر قال : نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الولاء وهبته . متفق عليه . وحديث : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب . رواه الخلال . ولا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالي من شاء روي عن عمر وابنه وعلي وابن عباس وابن مسعود ، لأنه كالنسب . وشذ شريح ، فقال : يورث كما يورث المال . ولنا ما تقدم ، وإجماع الصحابة .
وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق قال ابن سيرين : إذا مات العتيق نظر إلى أقرب الناس إلى الذي أعتقه ، فيجعل ميراثه له . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : ميراث الولاء للكبر من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء ، إلا ولاء من أعتق فلو مات المعتق وخلف إبنين ، ثم ماتا ، وخلف أحدهما إبناً وخلف الآخر تسعة بنين ، ثم مات العتيق ، كان الولاء بينهم على عددهم : لكل واحد عشرة ، كالنسب . قال الإمام أحمد : روي هذا عن : عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة وابن مسعود ، وبه قال أكثر أهل العلم .
ولو اشترى أخ وأخته أباهما فعتق عليهما ، ثم ملك قناً فأعتقه ، ثم مات الأب ، ثم العتيق ، ورثه الإبن بالنسب دون أخته بالولاء ، لأن عصبة المعتق من النسب تقدم على مولى المعتق ، وتسمى : مسألة القضاة . يروى عن مالك أنه قال : سألت سبعين قاضياً من قضاة العراق فأخطؤوا فيها . ذكره في الإنصاف .
لكن يتأتى إنتقاله من جهة إلى أخرى في مسائل جر الولاء .
فلو تزوج عبد بمعتقه فولاء من تلده لمن أعتقها لأنه سبب الإنعام عليهم لأنهم صاروا أحراراً بسبب عتق أمهم .
فإن عتق الأب انجر الولاء لمواليه لأنه بعتقه صلح للإنتساب إليه ، وعاد وارثاً وولياً ، فعادت النسبة إليه وإلى مواليه . وروى عبدالرحمن عن الزبير: أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعساً ، فأعجبه ظرفهم وحالهم ، فسأل عنهم ، فقيل له : إنهم موال لرافع بن خديج ، وأبوهم مملوك لآل الحرقة ، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه ، وقال لأولاده إنتسبوا إلي ، فإن ولاءكم لي ، فقال رافع بن خديج : الولاء لي ، لأنهم عتقوا بعتقي أمهم ، فاحتكموا إلى عثمان : فقضى بالولاء للزبير ، فاجتمعت الصحابة عليه . واللعس : سواد في الشفتين تستحسنه العرب . وإن عتق الجد لم ينجر الولاء نص عليه ، لأن الأصل بقاء الولاء لمن ثبت له ، وإنما خولف هذا الأصل في الأب ، لإجماع الصحابة عليه ، فيبقى فيمن عداه على الأصل . قاله في الكافي .

No comments:

Post a Comment